الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام

الطهور " إلى آخره . إذ ليس هو من الطهور ، لأن الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة . ولا ريب في ضعف ما تقدم من أدلة الوجوب عن معارضة ذلك ، إذ الاجماع مع معارضته باجماع آخر أقوى منه لاعتضاده بذهاب المعظم ، بل قد يغلب في الظن خطأ الأول من حيث مخالفة بعض الناقل له نفسه في غير الكتاب ، كطهارة المبسوط وغيرها ، بل وللقائلين بالوجوب أيضا لما صرحوا به من الندب في كتاب الطهارة كالمقنعة والمبسوط والمراسم والمهذب والمصباح والجمل والاقتصاد والنهاية والخلاف على ما نقل عن بعضها ، ومن ذلك يعرف ما في النسبة إلى دين الإمامية ، ولعله أراد المشروعية كناقل الاجماع ، وأما الأخبار فبعد تسليم ظهورها في الوجوب تحمل على إرادة الندب لوجود الصارف ، مع ضعف بعضها ولا جابر كما عرفت . ثم إن الظاهر اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصة ، للأصل ، لكن في المختلف استحبابه للأداء أيضا ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه ، ولعله لاطلاق صحيح ابن مسلم ( 1 ) وفيه أن الظاهر كما عن جماعة من المحققين التصريح أن هذا الخبر بعينه خبر الخصال ، وعليه شواهد ، فكان النقيصة فيه من قلم الشيخ ، على أنه يجب حمله على غيره ، سيما بعد القطع بعدم إرادة ظاهره بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخلية للصلاة ، كما أن ظاهره الوجوب ، ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء ، وأيضا فالأداء يجوز فعله قبل تحقق الاحتراق ، فلو فعل ثم احترق لم يجب عليه الغسل حينئذ ، لعدم وجوب الصلاة ، فيجب التخصيص في الحديث ، وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى . ( و ) منها ( غسل التوبة سواء كان عن فسق ) بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ( أو كفر ) أصلي أو أر تنادي بلا خلاف أجده فيهما ، بل في المنتهى الاجماع

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 11